الشيخ الطوسي
67
تهذيب الأحكام
في عنقي كلها ثم قال لي : سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى ، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول : في عنقي كلها ثم قال لي : سله فقلت : لا أسأله بعد مرتين . ( 283 ) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل : أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه . ( 284 ) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يذبح نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة . ( 285 ) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تقربوها . ( 286 ) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما ( 1 ) على ظهري لا تأكل ، قال محمد : فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا تأكل منه .
--> ( 1 ) قال في الوافي : لا برد كلما على ظهري إما من الابراد بمعنى التهني وإزالة التعب يعني لا تحمل لكما على ظهري المشقة وارفعها عنكما فأفتيكما بمر الحق من غير تقية ، واما لا نافية يعني لا راحة لكما بإفتائي بالإباحة حاملا وزره على ظهري وعلى التقدير مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ . الخ . 283 - 284 - 285 - 286 - الاستبصار ج 4 ص 84 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149